الشيخ محمد علي الگرامي القمي
413
التعليقه على تحرير الوسيلة
مقامهم مرتّبين ؛ الأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم ، مرتّبون بحسب القرب والبعد . السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة ، يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ، ككون أحدهما - مثلًا - أقرب من الآخر ، وإلا يرث من جهة المانع دون الممنوع ، مثل ابن عمّ هو أخ لُامّ . ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً ، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب ، فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون الآخر كالمعتق وضامن الجريرة ، وإلا بهما كالزوج وابن العمّ مثلًا ، وكيفية الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الانفراد ، والاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الامّ جارٍ في المقام . المقصد الثاني : في الميراث بسبب الزوجية ( مسألة 1 ) : لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلا في صورة واحدة ، وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام ( ع ) ، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم . وقد ظهر ممّا مرّ : أنّ فرض الزوج نصف تارة ورُبع أخرى ، وفرض الزوجة ربع تارة وثمن أخرى ، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة ، إلا في الفرض المتقدّم « 1 » آنفاً . ( مسألة 2 ) : يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً ، فلا توارث في الانقطاع ؛ لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال ، ومعه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح « 2 » . وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول . والمطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدّة ، بخلاف البائنة ، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعية يرثه الآخر ، بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة . نعم ، لو طلّقها
--> ( 1 ) . أي ما مرّ في السابع من جمع الزوج وابن عمّ . ( 2 ) . مرّ في محلّه اعتبار الشرط شرعاً فلا يلزم الصلح .